السبت، ديسمبر 06، 2008

نقاط قانونية في مذكرة توقيف البشير

كتب حافظ أبو سعدة - الأمين العام للمنظمة المصرية حقوق الأنسان

أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية موريس ديكومبوا يوم 10/7/ 2008 قرارا باتهام الرئيس عمر البشير رئيس جمهورية السودان بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإباد الدولية - مع كل التحفظات التي يبديها البعض والمتعلقة بالمعايير المزدوجة في الأمم المتحدة- وبالتحديد فيما يتعلق بالحصانة لرؤساء الدول، فتوجيه الاتهام في هذه القضية جاء ولأول مرة من المحكمة الجنائي وصلت فيه القضية إلي اتهام رئيس الجمهورية فضلا عن أكثر من 51 مسئولاً حكومياً وقائد مليشيات؟.

وهل استمرار الدول العربية في رفض التصديق علي نظام المحكمة يمكن إن يشكل حماية للحكام من الملاحقة أ الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان. وتضمنت المادة السابعة تفصيل الجريمة ضد الإنسانية وعناصرها وهي القتل العمد، الإبادة، الاسترقاق، الأبعاد القسري للسكان، السجن أو الحرمان الشديد علي أي تطلب استثناءها من التطبيق سبع سنوات من تاريخ التصديق ووفقا لنص المادة13 تتم الإحالة إلي المحكمة علي النحو التالي:الإحالة إلي المحكمة اذا أحالت دولة طرفاً - في الاتفاقية الخاصة بإنشاء المحكمة - إلي المدعي العام حالة يبدو فيها أن جريمة من الجرائم المشار إليها سابقا قد ارتكبت. الحالة الثانية إذا باشر المدعي العام التحقيق في جريمة.

وأخير بمعني أنها إذا وجدت أساسا قانونيا وجديا لقبول القضية، فيجب أن يجد المدعي العام أساساً مقبولاً لبدء التحقيق إذا رغم الإحالة من مجلس الأمن، إلا أن المدعي العام يجب أن يجد أن هناك جرائم وهذه الجرائم تدخل ف السودان لا تزال تشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين وأنه - أي المجلس- يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أصبح الدفع والدفاع الذي تتمسك به الحكومة السودانية غير ذي جدوي، أي بما أنها غير منضمة ل وأعلنت الحكومة السودانيالتحقيق وأدلة الاتهام منذ عام 2002 والنزاع في دارفور يتطور بشكل درامي وتبدأ أزمة إنسانية عالمية نتيجة ارتكاب فظائع وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم ابادة، وتتصاعد الإحصائ ومتخصصين في قضايا العنف وترأست فريق الفنيين خبيرة حقوقية اعرفها معرفة شخصية وهي مناضلة فلسطينية هي مني رشماوي وقامت اللجنة والفريق المساعد من الخبراء بالعمل من ن لفترات طويلة وعذبوا وكانت الأغلبية الساحقة من ضحايا هذه الانتهاكات من قبائل الفور والزغاوة والساليت والجبل والارنجا وغيرها من القبائل المسماة بالقبائل الإفريقية كما أشارت اللجنة في تقريرها المهم إ مسئولية الرؤساء عن أعمال مرؤوسيهم لذلك أوصت اللجنة بتشكيل لجنة لتعويض الضحايا وأسرهم وأوصت اللجنة بقيام مجلس الأمن باتخاذ التدابير اللازمة لمحاسبة المسؤلين ، وهو الأمر الذي سوف يتم اكتماله بعد أن تقوم المحكمة بإجراءاتها في محاكمة المسئولين .

سقوط الحصانة للرسميين والرئيس بعد أن تم تحقيق الوقائع وتم إسنادها قانونا وانتهاء اللجنة إلي تحديد عناصر وأركان الجرائم التي شكلت في مجملها جرائم وفقا لنظام المحكمة الجنائية الدولية الاساسي وإحالة الأمر إل العقوبة.وبلغة فصيحة واضحة لا لبس فيها تأتي الفقرة الثانية في المادة لتقرر: لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة أما مسئولية الرئيس كما جاءت في الفقرة في المادة 28 فقد حددت مسئولية الرئيس بأنه يسأل جنائيا عن الجرائم التي تدخل اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسين يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين، نتيجة عدم ممارسة سيطرته علي هؤلاء المرؤوسين ممارسة سليمة:إذا كان الرئيس قد علم أو تجاهل عن وعي أيه معلومات تبين بوضوح ان مرؤوسيه يرتكبون أو علي وشك أن يرتكبوا هذه الجرائم. إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسئولية والسيطرة الفعلية للرئيس.

نستطيع ان نؤكد ان الحصانة بكل أشكالها قد سقطت سواء كانت حصانة دبلوماسية أو برلمانية أو حصانة رئيس أو رئيس حكومة، وأيضا ثبت ان عدم التصديق علي الاتفاقية لم يمنع أيضا من الإحالة إلي المحكمة، التطور في العدالة الدولية وصل لمرحلة مهمة وخطيرة ينقصها ان تمتد يد العدالة الجنائية الدولية الى كل الذين يرتكبون جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وابادة وانتهاكات شديدة لحقوق الانسان فى اى مكان فى دارفور او العراق او فلسطين بس نصدق على الاتفاقية لنصل الى كل مجرمى الحرب ومنتهكى حقوق الانسان ونكافح المعايير المزدوجة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق